جمع الصلاة في البلاد النائية
في بعض البلاد تغيب الشمس الساعة التاسعة مثلًا، ويغيب الشفق الأحمر الساعة الثانية عشرة أو أكثر ويدخل الفجر الساعة الثانية، فهل يجوز لهؤلاء أن يجمعوا المغرب والعشاء في وقت المغرب أخذًا بقول ابن عباس «جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا سفر».
وخصوصًا في أيام رمضان فإنهم إن أرادوا أن يصلوا التراويح لم يسعفهم الوقت لتناول السحور.
لا مانع شرعًا من الجمع في هذه الحالة نظرًا لوجود الحرج وذلك لحديث: «جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا سفر».
قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.
رواه مسلم.
والله أعلم.