نذر أن يعمر والدته كل سنة يوم العيد هل يعمرها في رمضان أو غيره
نذر أن يعمر والدته كل سنة يوم العيد، فهل يجوز له أن يعمرها في رمضان أو غيره بدل يوم العيد بدون كفارة، وإذا لم ترغب ذلك فماذا يلزمه؟
إن أعمرت والدتك في رمضان فلا شيء عليك؛ لأنك أديت ما هو أفضل من وقت المنذور، كما لو نذر أن يصلي في المسجد الأقصى فصلى في المسجد الحرام أو المسجد النبوي ؛ لكونه أداها في مكان أفضل، وقد جاء في الحديث الصحيح أنه لا شيء عليه في هذه المسألة الأخيرة، وهو عن جابر رضي الله عنه، « أن رجلاً قال يوم الفتح: (يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ) فقال: صل ههنا، فسأله فقال: صل ههنا، فسأله فقال: فشأنك إذًا » [1] ، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. أما لو امتنعت أمه من العمرة فإنه لا شيء عليه أيضًا لكونه أدى ما عليه وحصل الامتناع من غيره. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
1) أخرجه أحمد 3 / 363، وأبو داود 3 / 602 برقم (3305)، والدارمي 2 / 184-185، والحاكم 4 / 304-305، والبخاري في التاريخ الكبير 6 / 171 برقم (2066)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3 / 125، والبيهقي 10 / 82-83.
فتاوى اللجنة الدائمة
رقم الفتوى: 11380 تاريخ النشر في الموقع : 19/01/2018