زكاة الأموال والأوراق البنكية
يسعدني أن أتقدم إليكم بأسئلتي هذه راجيًا من جنابكم أن تحيلوها على الجهات المختصة في وزارتكم حتى أحصل على الأجوبة الكافية، حفظكم الله منارًا للإسلام والمسلمين.
سؤال: ما هو النصاب في الزكاة -زكاة الأموال والأوراق البنكية- (أرجو توضيح المبلغ بالفلس الكويتي والدولار الأمريكي والدرهم المغربي إذا أمكن)؟
إن نصاب الذهب هو عشرون مقالًا، والمثقال هو الدينار الإسلامي من الذهب وقد قدره المختصون بتقديرات متقاربة أرجحها أنه يعادل 4.25 أربع وربع غرام من الذهب الخالص فيكون نصاب الزكاة في الذهب (85) غرامًا ذهبيًا، فيقدر في كل بلد بما يعادل هذا المقدار في الذهب من عملتها يوم حولان الحول على المال المزكى، أما نصاب الفضة فهو مائتا درهم إسلامي والدرهم قدره المختصون بتقديرات متفاوتة أيضًا أرجحها أنه 2.975 غرام من الفضة الخالصة فيكون نصاب الزكاة في الفضة (595) غرامًا من الفضة، وتقدر في كل بلد بما يعادل هذا المقدار من العملة المتداولة فيها، وليس المراد بالدينار أو الدرهم ما سمي بهذا الاسم من العملات في بلد أو آخر بل المراد بالدينار الإسلامي (وهو من الذهب) والدرهم (وهو من الفضة).
والله أعلم.