حكم تجارة المرأة
ما حكم المرأة أن تكون تاجرة، سواء كانت مسافرة أو مقيمة؟
الأصل إباحة الاكتساب والاتجار للرجال والنساء معًا في السفر والحضر؛ لعموم قوله سبحانه: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [ البقرة : 275 ]« وقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور » [1] ، ولما هو ثابت أن النساء في صدر الإسلام كن يبعن ويشترين باحتشام وتحفظ من إبداء زينتهن، لكن إذا كان اتجار المرأة يعرضها لكشف زينتها التي نهاها الله عن كشفها، كالوجه، أو لسفرها بدون محرم، أو لاختلاطها بالرجال الأجانب منها على وجه تخشى فيه فتنة -فلا يجوز لها تعاطي ذلك، بل الواجب منعها؛ لتعاطيها محرمًا في سبيل تحصيل مباح. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
1) أخرجه أحمد 3 / 466، 4 / 141، والحاكم 2 / 10، والطبراني في (الكبير) 2 / 277، برقم (4411)، 22 / 197، 198 برقم (519، 520)، وفي (الأوسط) 2 / 332، 8 / 47 برقم (2140، 7918) (ط: دار الحرمين)، والبزار (كشف الأستار) 2 / 83 برقم (1257، 1258)، والبيهقي 5 / 263.
فتاوى اللجنة الدائمة
رقم الفتوى: 2761 تاريخ النشر في الموقع : 19/01/2018