بيع أشرطة الأغاني
أعمل في التجارة حيث إن لدي محل لبيع أشرطة التسجيل (الكاسيت) وليست أشرطة الفيديو وهذه الأشرطة سمعية وليست مرئية وتحتوي على أغاني عربية وأجنبية وكثيرًا من لغات العالم، كما يوجد في المحل أشرطة دينية، وحيث إنني لا أعرف أغلبية لغات هذه الأغاني وإنما أنظر إليها من الناحية التجارية كمصدر من مصادر الكسب، لذا أرجو إفادتي بحكم هذه التجارة، وأرجو أن تكون الإجابة واضحة وضوح الشمس بالحلال والحرام.
الغناء والموسيقى يكونان حرامًا إن صاحبهما كشف للعورة أو الزينة المحرم إظهارها أو رقص ماجن، أو إثارة للشهوات المحرمة أو إثارة للفتنة بين المسلمين أو إلهاء عن واجب شرعي.
ويكون الغناء المجرد من الموسيقى مباحًا إن خلا مما تقدم ذكره، وكان من الصبيان أو من البنات الصغار أو كان مما اعتاده الناس للتنشيط في أعمالهم أو أثناء قطع المسافات كالحداء ونحوه، وكغناء النساء لأطفالهن.
ويكون الغناء بشرطه مستحبًا في عرس ونحوه كعيد وقدوم غائب، ولو صاحبه الضرب بالدف.
وأما ما عدا ذلك وهو ما يصنعه المغنون العارفون بصنعة الغناء مع استعمال المعازف فقد اختلف فيه أقوال العلماء ما بين متشدد في التحريم وبين مبيح له على الإطلاق وذلك لاختلاف الأحاديث الواردة فيه، فهو من باب المشتبه وأما حضور الاحتفالات الغنائية للمشاركة أو الاستماع والمشاهدة وإن كانت من القسم المحرم لا يجوز وإن كانت من سائر الأقسام فإما مستحب أو مباح أو مشتبه على التفصيل المبين.
أما بيع الأشرطة المحتوية على أغاني فحكمه راجع إلى الأغنية التي يحتوي عليها الشريط فإن كانت من النوع المحرم حرم بيعها وإن كانت من النوع المباح جاز بيعها وإن كانت من النوع المشتبه فمن الورع ترك التجارة بها لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُور مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ فَقَد اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَع فِيهِ».
والله أعلم.