تغطية البنك عجز الشركة في حدود مبالغ متفق عليها
أنا أعمل في شركة كنائب المدير العام في شركة لديها تسهيلات من البنوك، بمعنى: أن البنك يغطي عجز الشركة في حدود مبالغ متفق عليها بنسبة مئوية متفق عليها، أي إذا انكشف حساب الشركة لدى البنك يقوم بتغطيته إلى الحد المتفق عليه بالنسبة المتفق عليها، هذه الشركة التي أعمل فيها شركة صناعية، أرجو إفادتي عن مدى جواز العمل فيها؟ أو إخراج نسبة تعادل النسبة المشار لها من مرتبي، علمًا بأن النسبة التي تدفعها الشركة لا تتجاوز 10%، (عشرة بالمائة) من مبيعات الشركة، علمًا بأن معظم الشركات والمؤسسات تتعامل بنفس الطريقة. هذا والله يحفظكم.
إذا كان الحال كما ذكر فإن هذه الخدمة التي يقدمها البنك للعميل من شركة وغيرها من تغطية حسابه لقاء وجود حسابه الجاري لديها هو من باب قرض جر نفعًا- فهو محرم، لا يجوز شرعًا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
فتاوى اللجنة الدائمة
رقم الفتوى: 17046 تاريخ النشر في الموقع : 19/01/2018