البناء بقرض يستوفى من الأجرة
رجل يملك عمارة دخلها السنوي مليون ونصف، وطرأت لديه ظروف، وطلب من أحد أصدقائه عشرة ملايين، وقال لصاحبه: استثمر هذه العمارة مدة ما أو هذه العشرة مليون حقك طرفي لا أريد استغلال صداقتك، فهل هذا فيه شيء من الحرام أم لا؟ نرجو الإفادة وفقكم الله لما فيه الخير.
إذا كان المقرض يأخذ دخل العمارة وفاء لقرضه جاز القرض، وإن كان ليس وفاء وإنما ينتفع به من أجل القرض فإنه لا يجوز؛ لأنه يكون من باب القرض الذي جر نفعًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
فتاوى اللجنة الدائمة
رقم الفتوى: 11743 تاريخ النشر في الموقع : 19/01/2018