حكم أخذ مبلغ ثابت من المال زيادة على قيمة الدين
شخص اقترض مبلغًا من المال من شخص آخر، بشرط وهو: أن يعطيه المقترض مبلغ مائة ريال عن كل حملة يقوم بها المقترض، وذلك بسبب أن المقترض صاحب سيارة نقل، ويعمل بها بالأجرة. فالآن أسترحم رأي سماحتكم الشرعي حيال ذلك، هل هو جائز أم لا؟ علمًا أن المائة ريال المذكورة عن كل حملة خارجة عن مقدار الدين، ولا دخل لها به، إذ تعتبر إضافية. والله نسأل أن يحفظكم لخدمة الإسلام والمسلمين ويرعاكم.
إذا كان الأمر كما ذكر، فلا يجوز إقراض الشخص المذكور المبلغ لغيره، مع اشتراطه مبلغًا من المال؛ لأن ذلك قرض جر نفعًا، وكل قرض جر نفعًا فهو ربًا . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
فتاوى اللجنة الدائمة
رقم الفتوى: 15739 تاريخ النشر في الموقع : 19/01/2018