يجب أن يكون نصيب العامل جزءًا مشاعًا من الربح
هل يجوز عقد شركة كالتالي: أحد الطرفين يدخل برأس المال، والثاني يدخل بجهده وخبرته، ويعطي الطرف الأول نسبة ثابتة من المبيعات، بغض النظر عن الربح أو الخسارة.
لا يجوز، وإنما المشروع أن يكون نصيب العامل جزءًا مشاعًا من الربح؛ كالنصف والثلث ونحوهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
فتاوى اللجنة الدائمة
رقم الفتوى: 11967 تاريخ النشر في الموقع : 19/01/2018