الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحدة
عرض على هيئة الفتوى مسألة قول الرجل لزوجته (أنت طالق بالثلاث) هل يقع بها طلقة واحدة أم ثلاث؟
يقع بها طلقة واحدة لا أكثر حتى لو قال أنه نوى بذلك البينونة الكبرى.
والله أعلم.
عرض على هيئة الفتوى مسألة قول الرجل لزوجته (أنت طالق بالثلاث) هل يقع بها طلقة واحدة أم ثلاث؟
يقع بها طلقة واحدة لا أكثر حتى لو قال أنه نوى بذلك البينونة الكبرى.
والله أعلم.