• طهارة صاحب سلس البول وصلاة صاحب العذر

    سبق أن استفتيتكم في حالة تقاطر البول مني بصورة تدع لي ما يقارب ساعة لأداء الصلاة، والآن ازدادت الحالة سوءًا حيث يتقاطر معظم الوقت من 3.5-4 ساعات بالرغم من الوسائل التي لجأت إليها وسببت لي أضرارًا صحية، فما حكم الطهارة بالنسبة لحالتي الحاضرة؟

    إن الحالة التي يتقاطر فيها البول من غير إرادة بحيث لا يجد الوقت المنضبط الكافي للصلاة يعتبر معها الشخص معذورًا (صاحب سلس) وتكون طهارته بعد دخول الوقت ولا تنتقض بما يخرج منه على سبيل العذر ويصلي في الوقت ما شاء حتى يدخل وقت آخر فيتوضأ مرة أخرى ويجب على صاحب السلس أن يتحفظ بما يمنع انتشار النجاسة.

    والله أعلم.

    ملاحظة: تكررت الفتوى في مجموعة الفتاوى الشرعية رقم: 1427.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 1410 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات