بقاء المرأة مع زوج لا يصلي وتزويج من لا يصلي
ما حكم بقاء المرأة المتزوجة من زوج لا يصلي وله أولاد منها؟ وما حكم تزويج من لا يصلي؟
فرق بين من ترك الصلاة جاحدًا بها، ومن تركها كسلًا، فمن تركها جاحدًا بها هو كافر بالإجماع، ومن تركها كسلًا فهو فاسق، أي هو مسلم عاص وليس كافرًا، وعلى ذلك فلا تبين منه زوجته، ولا ينفسخ عقد النكاح، وتطبق عليه أحكام الإسلام، ويستتاب، ويصح تزويج من لا يصلي تكاسلًا مع اعتقاده بوجوب الصلاة ولكن إذا تقدم من يؤدي الفرائض فهو الأولى لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَأَمَانَتَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ».
والله أعلم.
ملاحظة: تكررت الفتوى في مجموعة الفتاوى الشرعية رقم: 1561 و1649.