• التقيد بالمنذور

    نذرت بأن أذبح ذبيحة لوجه الله تعالى وأوزعها للفقراء والمساكين إذا أعاد الله لي ابني بالسلامة، وإن الله قد منّ عليّ بأن أعاده سالمًا.

    فهل يجوز أن أوزع قيمتها نقدًا على الفقراء والمساكين، أو أن أوفي بما جاء بنطق النذر، أو أن أعطي قيمتها لجهات الخير لتوزع ثمنها.

    الأصل أن الوفاء بالنذر يتقيد بالصيغة التي حصل بها النذر، وبما أن السائل نذر أن يذبح فلا بد من الذبح، ولا يغني عنه إخراج القيمة نقدًا، وعليه أن يوزع كل الذبيحة على الفقراء، ولا يأكل منها شيئًا، ولا يطعم منها غنيًا، ولا ينتفع بجلدها أو بشيء منها هو ومن يعول، بل يتصدق بذلك كله، ويمكن أن يتم الذبح في بلده أو في البلاد التي فيها فقراء هم أشد حاجة من فقراء بلده، وله أن يستعين بجهات الخير كلجنة مسلمي أفريقيا أو بيت التمويل في تنفيذ هذا النذر بشراء شاة تجزئ في الأضحية وذبحها عن النذر المذكور وتوزعها على الفقراء.

    والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 1462 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة