أخت الرضيعة هل تحل لولد المرضعة؟ وهل يحل الزواج من أخت الرضيع؟
لقد أرضعت والدتي فتاة وأخاها الصغير غير أن أختهما (وهي الوسطى) لم ترضع من والدتي فهل يصح الزواج من هذه الفتاة التي لم ترضعها والدتي فالرجاء إبداء الحكم الشرعي، وجزاكم الله خيرًا.
- وأفاد المستفتي بأنه يريد الزواج من البنت التي لم يرضع من أمها، وهي لم ترضع من أمه.
إن البنت التي لم يرضع من أمها، ولم ترضع هي من أمه يحل له أن يتزوجها.
والله أعلم.
ملاحظة: تكررت الفتوى في مجموعة الفتاوى الشرعية رقم: 1554.