حكم الانتفاع بالكحول في دهان المنزل
ما حكم الاستمتاع بالكحول أو الخمر عمومًا ، أي: استخدامه في دهان الأثاث وفي العلاج والوقود والتنظيف والتعطير والتطهير واتخاذه خلا.
ما أسكر شرب كثيره فهو خمر، وقليله وكثيره سواء، سواء سمي كحولاًّ أم سمي باسم آخر، والواجب إراقته وتحريم الإبقاء عليه لاستخدامه والانتفاع به في تنظيف أو تطهير أو وقود أو تعطير أو تحويله خلا أم غير ذلك من أنواع الانتفاع، أما ما لم يسكر شرب كثيره فليس بخمر، ويجوز استعماله في تعطير وعلاج وتطهير جروح ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
فتاوى اللجنة الدائمة
رقم الفتوى: 8684 تاريخ النشر في الموقع : 21/01/2018