إعطاء قريب الميت من الوصية
هل يجوز للضعيف من الأبناء الانتفاع بشيء من الثلث؟ واطلعت اللجنة على صورة الوصية المتضمنة ما يلي: (أن راشدًا أقر وهو في حالة صحته وكمال عقله قائلًا: «إني أوصي بثلثي من جميع مخلفاتي حين وفاتي على يد أولادي وهم محمد وسند وخالد وأسماء ومريم وكلثم ونهى، ينفقونه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وفي كل فعل خيري يعود نفعه علي بعد موتي، وللأخير منهم أن يوصي من بعده على الثلث المشار إليه من يثق بديانته وأمانته.
إن الثلث الموصى به إذا كان للخيرات فيصح أن يعطى منه القريب من أبناء الموصي أو غيرهم إذا كان في حاجة إلى ذلك. ومعنى هذا أن يكون دخله لا يكفيه لطعامه وكسوته، ومسكنه حسب حالته الاجتماعية فإن كان في غير حاجة فلا يعطى شيئًا.
والله أعلم.