نذر الرجل نذرا لله وقال أجره لفلان
إذا نذر الرجل نذرًا لله وقال: أجره لفلان . أي: ولي صالح. فما الحكم؟
إذا كان قصد الناذر أن يجعل أجر نذره للولي الصالح لاستمداد البركة منه فلا يجوز، بل هو شرك، فلا يجوز الوفاء به، وإذا كان قصده أن ينفع الولي بجعل الأجر له ليرحمه الله بذلك فالنذر صحيح، ويجب الوفاء به؛ لأنه من باب الصدقة على الميت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
فتاوى اللجنة الدائمة
رقم الفتوى: 6251 تاريخ النشر في الموقع : 21/01/2018