• دفع الزكاة للأولاد الفقراء

    ‏ ترك والدي مبلغًا من المال احتفظت به طيلة عزوبتي وزواجي وأخبرت عنه ‏زوجي حينها، وهذا المال وضعته مع شقيق لي بعد وفاة زوجي لكي يشغله لي ‏ومر الآن عليه حول؟ ‏1) هل يجوز دفع زكاة هذا المال لأولادي علمًا بأنني تأتيني تبرعات وأموال ‏وزكاة غيري.

    ‏2) هل يجوز أخذ فائدة (ربا) من المصرف عليهم وإنفاقها على أولادي ‏للضرورة كالطبابة وأدوية وكهرباء وخلافه.

    ‏3) فتحت المحكمة في البنك دفتر توفير لأولادي والبنك يسجل لي فائدة... فهل ‏يجوز أخذها.

    لا يجوز للمزكي دفع زكاة أمواله لأصله ولا لفرعه وهم أولاده وأولاد أولادهم، كما لا يجوز إنفاق فائدة أموال الأم على أولادها بل تصرفها على غيرهم من الفقراء ‏أو في وجوه الخير.

    عدا المساجد وطبع المصاحف.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 1750 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة