زكاة الدين الذي لم يثبت بحكم محكمة أو إقرار صحيح
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المدير العام للهيئة العامة لشئون القصر، ونصه: بعد التحية، نرجو الإحاطة أن الهيئة بصفتها وصيًّا على القصر وقيّمًا على المحجور عليهم من الكويتيين الذين ليس لهم ولي أو قيّم آخر تتولى إدارة عقاراتهم وأموالهم وأن هناك بعض التركات توجد عليها ديون لصالح الغير بموجب إفادات ترِد للهيئة ودون صدور حكم بها، كما يوجد ديون عقارية لصالح بنك التسليف والادخار والهيئة العامة للإسكان، ونظرًا لأن بعض الورثة الراشدين يطلبون استبعاد هذه الديون من وعاء الزكاة والتي تحصلها الهيئة ممن تتولى رعايتهم.
لذلك فإن الهيئة قد رأت التوجه إليكم لبيان الرأي الشرعي في الأمور الآتية: هل يؤخذ في الاعتبار عند احتساب الزكاة على أموال القصر الديون التي لم يصدر بها حكم إذا أقرها الورثة أو كانت ثابتة بالكتابة؟
عند احتساب الزكاة على أموال القصر تعتبر الديون التي صدر بها حكم أو ثبتت بالكتابة المعتمدة شرعًا سواء كان الورثة راشدين أو قصرًا، وبالنسبة للورثة الراشدين تعتبر الديون التي أقروها في حق حصصهم فقط، أما القصر فلا يعتبر منها إلا ما يثبت بالقرائن التي تقتنع بها الهيئة العامة لشئون القصر باعتبارها وصية عليهم.
والله أعلم.
ملاحظة: تكررت الفتوى في مجموعة الفتاوى الشرعية رقم: 1838