حبس زكاة الفطر لقوم مخصوصين
نحن أعضاء صندوق خيري للجالية الخاصة بقريتنا بالنسبة لزكاة الفطر يدفعها البعض على أهل قريته في فلسطين ونستلمها في رمضان ولا نستطيع إيصالها أو لا نجد من ينقلها بسرعة (لتضييق العدو الاقتصادي وإجراءاته) وربما نتمكن من إيصالها بعد العيد، فهل نأخذها بنية زكاة الفطر أم نتركها ولا نأخذها من أصحابها حتى نبرئ ذمتنا أمام الله تعالى.
وجزاكم الله خيرًا.
الأصل والسنة إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها طيلة يوم العيد أما تأخيرها عن يوم العيد فيجوز في إحدى حالتين: أولًا: أن يسلمها إلى جهة مأذونة لها من ولي الأمر بتقبل الصدقات وتوزيعها لأن تلك الجهة صارت مفوضة عن الفقير.
ثانيًا: إذا أعد زكاة الفطر لقوم مخصوصين وأخّرها لتسليمها لهم في أقرب وقت ممكن، وقد قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى (فإن أخرج الزكاة ولم يعطها قال: نعم إذا أعدها لقوم) (المغنى لابن قدامة 1/666).
ويجوز للجهات المأذون لها بجمع الصدقات وتوزيعها أن تتصرف بما فيه المصلحة ولو بتبديل أعيان الصدقات المدفوعة أو وضعها في جداول توزع بحسب الحاجة.
والله أعلم.