أخذ الربا وإطعامه للأولاد الفقراء
ترك والدي مبلغًا من المال احتفظت به طيلة عزوبتي وزواجي وأخبرت عنه زوجي حينها، وهذا المال وضعته مع شقيق لي بعد وفاة زوجي لكي يشغله لي ومر الآن عليه حول؟ 1) هل يجوز دفع زكاة هذا المال لأولادي علمًا بأنني تأتيني تبرعات وأموال وزكاة غيري.
2) هل يجوز أخذ فائدة (ربا) من المصرف عليهم وإنفاقها على أولادي للضرورة كالطبابة وأدوية وكهرباء وخلافه.
3) فتحت المحكمة في البنك دفتر توفير لأولادي والبنك يسجل لي فائدة... فهل يجوز أخذها.
لا يجوز للمزكي دفع زكاة أمواله لأصله ولا لفرعه وهم أولاده وأولاد أولادهم كما لا يجوز إنفاق فائدة أموال الأم على أولادها بل تصرفها على غيرهم من الفقراء أو في وجوه الخير.
عدا المساجد وطبع المصاحف.
والله أعلم.