• توزيع جزء من الأرباح أو رأس المال في الجمعيات التعاونية‏

    إن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الكويت تعطي المساهمين فيها فائدة ‏سنوية مقدارها 7% من رأس المال بصريح المادتين 1و 19 من اللائحة التنفيذية ‏‏(المرفقة) للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979م في شأن الجمعيات التعاونية، فما حكم:

    1- المساهمة في هذه الجمعيات التعاونية وما يترتب على المساهمة ‏من اشتراك في الجمعية العمومية والسنوية والترشيح لعضوية مجلس الإدارة ‏والتصويت لها؟

    2- وكيف يكون التصرف بالفوائد المتراكمة للسنوات السابقة؟

    3- وما حكم العائد على المعاملات الذي يوزع على المساهمين فقط مقابل ‏مشترياتهم؟

    1- بالنسبة لما يوزّع على المساهمين وهو 7% ليس من قبيل الربا وإنما هو جزء ‏مقتطع من الربح يوزع على أصحاب الأسهم وإذا لم يوجد ربح فهو مقتطع من ‏رأس المال لجميع المساهمين بحسب أسهمهم فهو استرداد من رأس المال وهو جائز ‏شرعًا.

    ويجب أن لا يسمى هذا فائدة لئلا يلتبس على الناس أن هذا من قبيل الربا.

    2- ‏ علم جواب السؤال الثاني من جواب السؤال الأول لأن هذا ليس فائدة وإنما هو ‏جزء مقتطع من الربح.

    3- إن عائد المشتريات الذي تعطيه الجمعية بنسبة معينة على ما يشتريه المساهم ‏جائز.

    والله أعلم.
     

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 1859 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة