توزيع جزء من الأرباح أو رأس المال في الجمعيات التعاونية
إن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الكويت تعطي المساهمين فيها فائدة سنوية مقدارها 7% من رأس المال بصريح المادتين 1و 19 من اللائحة التنفيذية (المرفقة) للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979م في شأن الجمعيات التعاونية، فما حكم:
1- المساهمة في هذه الجمعيات التعاونية وما يترتب على المساهمة من اشتراك في الجمعية العمومية والسنوية والترشيح لعضوية مجلس الإدارة والتصويت لها؟
2- وكيف يكون التصرف بالفوائد المتراكمة للسنوات السابقة؟
3- وما حكم العائد على المعاملات الذي يوزع على المساهمين فقط مقابل مشترياتهم؟
1- بالنسبة لما يوزّع على المساهمين وهو 7% ليس من قبيل الربا وإنما هو جزء مقتطع من الربح يوزع على أصحاب الأسهم وإذا لم يوجد ربح فهو مقتطع من رأس المال لجميع المساهمين بحسب أسهمهم فهو استرداد من رأس المال وهو جائز شرعًا.
ويجب أن لا يسمى هذا فائدة لئلا يلتبس على الناس أن هذا من قبيل الربا.
2- علم جواب السؤال الثاني من جواب السؤال الأول لأن هذا ليس فائدة وإنما هو جزء مقتطع من الربح.
3- إن عائد المشتريات الذي تعطيه الجمعية بنسبة معينة على ما يشتريه المساهم جائز.
والله أعلم.