طلقتان إحداهما فقط تقع لوجود نية الطلاق
لقد تزوجت عام 1969م وقد نطقت على زوجتي بالطلاق مرتين الأولى كان عندي جماعة وكنت أشرب الدخان فنصحوني بترك الدخان فقلت علي الطلاق إني ما أشرب الدخان ثم شربت الدخان بعد أربعة أيام وسألت أحد المشايخ في السعودية فأفتاني بوقوع طلقة واحدة عليّ.
الثانية: حصل طلاق بيننا فقلت لها: تراك طالق ثم طالق ثم طالق وكنت في حالة غضب شديد.
أرجو إفتائي ولكم الشكر.
- وسألت اللجنة الزوج ما يلي
- كم مرة نطقت بالطلاق؟ قال: مرتين.
- ما ظروف الطلقة الأولى؟ قال: كنا في السعودية وكنت أشرب الدخان فنصحوني بعدم شرب الدخان فقلت: علي الطلاق ما أشرب الدخان وبعد ذلك عدت إلى شرب الدخان، ثم سألت أحد المشايخ وهو قاضٍ في المحكمة ولكن سألته في المسجد الذي يصلي فيه كمفتٍ وليس كقاضٍ فأفتاني بوقوع طلقة أولى رجعية وأن لا أعود للطلاق مرة ثانية ثم راجعتها.
- ماذا قصدت بقولك: علي الطلاق ما أشرب الدخان؟ قال: قصدت بذلك منع نفسي من شرب الدخان، ولم أقصد الطلاق إذا شربت الدخان.
- ما ظروف الطلقة الثانية؟ قال: حصل خلاف بيني وبين زوجتي فأردت أن أضربها فصدني عنها الولد فطلبت مني الطلاق فقلت لها: طالق ثم طالق ثم طالق، ولم تكن عندي نية محددة من تكرار الطلاق، وقد ندمت بعد ذلك على ما صدر مني وكان قصدي عقابها بالطلاق ولم أقصد الانتهاء منها ولم تكن حينئذ حاملًا.
- واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله.
بالنسبة ليمين الطلاق على ترك شرب الدخان ما كان يقصد به إيقاع الطلاق على زوجته ولكنه كان يقصد منع نفسه من شرب الدخان فعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين لأنه عاد إلى شرب الدخان، وبالنسبة للطلاق الأخير فقد وقعت به طلقة أولى رجعية له مراجعتها ما دامت في العدة وقد راجعها أمام اللجنة وتبقى معه على طلقتين.
والله أعلم.