طلاق معلق على فعل حرام بقصد الزجر
قلت لزوجتي: إذا فعلت أنا كذا (أمر محرم وفيه ظلم) فأنت طالق، وقد فعلت أنا ذلك الشيء مرات عديدة فهل تطلق زوجتي مرة واحدة أو تطلق كلما أنا فعلت ذلك الشيء، أرجو إفتائي ولكم الشكر.
وحضر الشيخ محمد عمر الموظف بالموسوعة الفقهية لترجمة كلام المستفتي بناء على طلب اللجنة، واستفسرت اللجنة من المستفتي فقرر ما كتبه في طلب الاستفتاء وذكر أنه لم يقصد طلاقها وإنما قصد منع نفسه.
يلزم استتابة المستفتي لما وقع فيه من الإثم والمعصية، وأعلن توبته وعزمه على الإقلاع عن المعاصي وعدم العودة إليها ورد المظالم.
- تلزمه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين، وتبقى معه زوجته على ثلاث طلقات على المفتى به، والله أعلم.
ملاحظة: تكررت الفتوى في مجموعة الفتاوى الشرعية رقم: 1988.