ظن وقوع الطلقات الثلاث بينما الأمر مختلف
طلقت زوجتي مرتين -إحداهما رسميًا بالمحكمة ثم عقدت عليها مرة ثانية بعقد جديد ومهر جديد بعدها طلقتها بيني وبينها ثم أرجعتها فأصبحت مطلقة مرتين واليوم حلفت عليها يمينًا بالطلاق المرة الثالثة، بأن قلت عليّ الطلاق بالثلاثة ما أنت قاعدة في بيتي ولازم ألغي إقامتك -لازم تقعدين في بيت أبيك لمدة سنة- ولازم تسافرين يوم (20/5/89م) وجاء الكلام بعد مناقشة وجدل.
أرجو الحكم وإبداء الرأي الذي على هداه سأسير مع ملاحظة أن لي ستة أولاد منها. وفقكم الله وسدد خطاكم.
- وسألت اللجنة الزوج ما يلي
- كم مرة نطقت بالطلاق؟ قال: ثلاث مرات، وحلفت عليها بالطلاق كثيرًا ولكنها كانت دائمًا تنفذ الحلف.
- ما ظروف الطلقة الأولى؟ قال: طلقتها في غزة بالمحكمة، ثم راجعتها في الكويت بعقد ومهر جديدين في المحكمة ولدي ورقة بذلك ولكن لم أحضرها معي.
- ما ظروف الطلقة الثانية؟ قال: قلت لها: عليّ الطلاق بالثلاثة ما أنت بايتة الليلة في البيت، ثم سألت أحد المشايخ فأفتاني بإخراج كفارة يمين فأخرجت الكفارة، وقد حصل ذلك سنة 1980م.
ثم راجعتها بعد أسبوع من حصول الحلف اعتقادًا مني بأنها تعتبر طلقة.
- ما ظروف الطلقة الثالثة؟ قال: قلت لها: والله ما بدياك ومش عاوزك ثم سفرتها إلى أهلها في مصر ومكثت عندهم فترة وأرادت أن ترجع فطلبت منها أن تتمهل وتمكث عندهم فترة أخرى، ولكنها رجعت وبعد شهر من رجوعها حصلت خلافات بيني وبينها فقلت لها: عليّ الطلاق بالثلاثة ما أنت قاعدة في بيتي، ولازم ألغي إقامتك ولازم تقعدين في بيت أبيك لمدة سنة، ولازم تسافرين يوم (20/5/1989م) وحتى الآن لم ألغ إقامتها ولم تنفذ الشروط.
- واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله.
وقع بما جاء في الاستفتاء طلقة واحدة هي التي سجلت رسميًا بالمحكمة، وأما ما ذكره المستفتي في استفتائه عن الطلقة الثانية، فقد رأت اللجنة أنه لم يقع به شيء لأن الزوجة نفذت ما علق عليها الطلاق، وبشأن ما ذكر في الاستفتاء عن الطلاق الثالث، فقد أجابت اللجنة أنه لم يحصل ما علق عليه الطلاق من خروج الزوجة من بيت زوجها وإلغاء إقامتها وبقائها في بيت أبيها لمدة سنة وسفرها في يوم (20/5/1989م) فإنه تقع طلقة ثانية، ويكون للزوج بعد وقوعها مراجعة زوجته ما دامت في العدة، وقد أفهمتهما اللجنة ذلك، وذكرت للزوج صيغة المراجعة للزوجة.
والله أعلم.