أنت طالق بالثلاث، بالعشرة طلقة واحدة
تزوجت بتاريخ (21/6/85) وقد حصل أن نطقت على زوجتي ما يلي: أنت طالق بالثلاثة بالعشرة، وذلك على أثر خلاف وسوء تفاهم ونرفزة وإلحاح من الزوجة بطلب الطلاق وهذه حصلت يوم الأربعاء الماضي هذا مع العلم بأنه سبق في عام 1986م أن قلت لزوجتي: إذا فتحت الباب فأنت طالق وهي فعلًا فتحت الباب ولم نستفت فيها أحدًا لأننا لم نعتقد أن الطلاق يقع في مثل هذه الحالة، فالرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.
* سألت اللجنة الزوج ما يلي
- كم مرة نطقت بالطلاق؟ قال: مرتين.
- ما ظروف الطلقة الأولى؟ قال: حصل خلاف بيني وبين زوجتي ونحن في السيارة فهددت بالنزول من السيارة فقلت لها: إذا نزلت من السيارة فأنت طالق، وهي بعد ذلك فتحت الباب ونزلت من السيارة، وليس لي نية محددة من هذا الحلف، علمًا بأننا لم نسأل عن هذا الحلف أحدًا من المشايخ واستمرت المعاشرة الزوجية بيننا بعد هذا الحلف.
- ما ظروف الطلقة الثانية؟ قال: حصل خلاف بيني وبينها فردت علي فضربتها وقلت لها: أنت طالق بالثلاثة بالعشرة، وليست لي نية محددة من هذا الطلاق.
- واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله وأفادت بأن الطلقة الثانية حصلت يوم الأربعاء الماضي.
وقع بما جاء في الاستفتاء طلقتان على المفتى به وللزوج مراجعة زوجته ما دامت في العدة، وقد راجعها أمام اللجنة، وتبقى معه الزوجة على طلقة واحدة، وقد أفادتهما اللجنة بذلك.
والله أعلم.