تطلق نهائيًا كما نوى إذا ذهبت إلى هذه المدرسة فقط
بسبب شجار أنا وزوجتي على موضوع ذهابنا إلى المدرسة قلت لها لو تذهبين للمدرسة تطلقين مني بالثلاث ولا تذهبي إلا لأخذ أوراقك (أي أوراق استقالتك).
وهذه هي المرة الثانية، وجزاكم الله خيرًا.
- واستفسرت اللجنة من الزوج فأفاد بأنه متزوج سنة 1963م، ونطق بالطلاق مرتين ففي المرة الأولى غضب على ابنته من أجل الدراسة فقال لها: ما تروحين إلى المدرسة وإذا رحت فأمك طالق وقصد بذلك التهديد ولم يقصد الطلاق وقد ذهبت البنت إلى المدرسة.
وقرر ما كتبه في طلب الاستفتاء بالنسبة للمرة الثانية وأفاد بأنه قصد بأنها تكون طالقًا بالثلاث لو راحت إلى المدرسة التي تعمل فيها ولم يقصد أي مدرسة وأنه لا يراجعها وتكون طالقة نهائيًا، وأفاد بأنه نوى في قلبه بأنها إذا راحت إلى المدرسة التي تعمل فيها ما تكون عشيرة له نهائيًا وهي إلى الآن لم تذهب إلى المدرسة.
- واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله.
إذا ذهبت إلى عملها بالمدرسة تكون بائنة من زوجها بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا شرعيًا صحيحًا لا يقصد به التحليل فإن طلقها الثاني أو مات عنها وانقضت عدتها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، أما إذا لم تذهب إلى عملها بالمدرسة فإنه لا يقع طلاق، وكذا إذا عملت بمدرسة أخرى غير هذه المدرسة وتجب عليه كفارة يمين بالنسبة للحلف الأول وتبقى معه كما كانت على ثلاث طلقات.
والله أعلم.