الماء إذا بلغ قلتين لا يتأثر بالنجاسة
قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث هل معناه إذا بلغ الماء القلتين ثم وقع فيه نجاسة كثيرة لم يكن بذلك نجسًا؟ نرجو التوضيح
.
المراد بالحديث الوارد في السؤال: أن الماء إذا بلغ قلتين فأكثر فإنه لا يتأثر بالنجاسة التي تقع فيه غالبًا؛ لكثرته وعدم تأثره بها لاستهلاكها فيه، وهذا إذا لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه بهذه النجاسة، وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجس مطلقًا بل إن الماء الطهور إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه بوقوع النجاسة فيه، فإنه ينجس ولو كان الماء كثيرًا، وقد أجمع العلماء على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
فتاوى اللجنة الدائمة
رقم الفتوى: 20374 تاريخ النشر في الموقع : 21/01/2018