الطلاق بعد انقضاء العدة لا يلحق الزوجة
قبل 6 شهور وبالتحديد في 28/12/88 قبل أن تضع زوجتي مولودها بيومين (أي وهي حامل) قمت برمي يمين الطلاق بهذه الصيغة (أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق) وذلك لحدوث مشكلة بيننا وأنا فاقد لأعصابي، وقيل لي إنها تعتبر طلقة واحدة فأرجعتها، وقبل شهرين قمت برمي يمين الطلاق بنفس الصيغة السابقة وقبل يومين 7/7 قمت برمي اليمين أيضًا وبنفس الصيغة السابقة وفي جميع الأحوال كنت فاقدًا لأعصابي وليس بنيتي أن أطلقها.
فما هو الحكم في ذلك؟
- واستفسرت اللجنة من الزوج فأفاد بأنه متزوج منذ سنة ونصف ونطق بالطلاق ثلاث مرات، وقرر ما كتبه في طلب بالنسبة لظروف الطلقات الثلاث وأفاد بأنه قصد من تكرار لفظ الطلاق في المرة الأولى طلاقها مرة واحدة وتأكيدها، وأنها وضعت بعد أن طلقها بيومين وأنه لم يراجعها ولم يعاشرها قبل أن تضع، وقد راجعها وعاشرها بعد ولادتها بثلاث أسابيع.
- واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله.
وقعت من المستفتي طلقة أولى رجعية وبما أنه لم يراجعها حتى انقضت عدتها بوضع الحمل فقد بانت منه بينونة صغرى والطلقتان اللاحقتان لم تصادفا محلًا لأنها لم تكن حينئذ في عصمته وعليه إذا أرادها زوجة له الآن أن يعقد عليها عقدًا صحيحًا شرعيًا برضاها وبمهر جديد، فإذا عقد عليها تعود إليه بطلقتين.
والله أعلم.