حكم الوصية للوارث بأكثر من نصيبه
هل يجوز للمتوفى أن يوصي بتركته كلها لزوجته وابنته فقط ويحرم بقية الورثة؟ وجزاكم الله خيرًا.
واستفسرت اللجنة من المستفتي فقرر ما كتبه في طلب الاستفتاء وأفاد بأن المتوفى أخوه لأمه، وأنه توفي منذ أربعة أشهر ومن تركته سبعة أبعرة موجودة الآن في بلده.
الوصية للزوجة والبنت بأكثر من نصيبها لا يجوز لأنه لا وصية لوارث.
والله أعلم.