أخذ الوارث الغني من الوصية للأبناء الفقراء
توفي والدي وترك لنا ميراثًا وأوصى بالثلث وقسم الثلث إلى قسمين: القسم الأول يوزع لأبنائه وأبناء أبنائه المحتاجين منهم، والقسم الثاني يصرف على أوجه الخير لجميع أنواعها.
1- هل لنا حق في هذا النصف إذا قدرنا حاجته إليها؟
2- هل الأولى الأبناء في النصف أو أبناء الأبناء إذا اعتدنا وجوب الحاجة للطرفين.
3- كيفية التوزيع على الورثة (أي المرأة مثل الرجل)، أو حسب الحاجة (مع العلم أن الكل محتاج).
- واطلعت اللجنة على وصية والد المستفتي المتضمنة في آخرها ما يلي: ثم أوصى بثلث تركته ينفق مع ريعها في وجوه البر والخيرات بحيث يخصص نصف الثلث للصرف منه على المحتاجين من أولادي وذريتهم ما تعاقبوا ونصف الثلث الآخر ينفق منه في وجوه البر والخيرات من أضحيات وإطعام على المحتاجين من عامة المسلمين، وإذا لم يحتج أحد من أولادي وذريتهم يضاف نصيبهم إلى الجزء المخصص للبر العام.
وعينت في حياتي أبنائي المذكورين أوصياء على الثلث المذكور وبعدهم ذريتهم والله شهيد على ما أقول.
وأفاد المستفتي بأنه متزوج وموظف وراتبه 500 دينار، وكذلك زوجته موظفة وراتبها 500 دينار، ويسكن في أحد البيوت الحكومية بقسط شهري قدره 50 دينار يستقطع من راتبه ولديه سائق يعطيه 50 دينارًا وخادمة يعطيها 30 دينارًا وقد استلف من أحد زملائه عشرة آلاف دينار يسددها على فترات.
إن المستفتي عنده من الدخل ما يفي بحاجاته ولا ينطبق عليه وصف الحاجة التي قيد الموصي بها الصرف من نصف الثلث إلى أبنائه وبذلك لا يحل له أن يأخذ من مال الوصية شيئًا.
والله أعلم.