الوصية للوارث باطلة ولو بنى عليها تصرفات مالية
توفي رجل يمتلك محلًا تجاريًا (صيدلية)، ترثه أمه وزوجته وأطفاله الخمسة (4بنات وولد) أكبرهم 12 سنة وأصغرهم 3.5 سنة، قبل الوفاة أوصى الكفيل صاحب ترخيص المحل... وبوجود المحامي وشهود... بأن يسجل هذا المحل باسم أولاده وزوجته، فما كان من الكفيل... وخوفًا من الوقوع فيما يخالف الشرع إلا أن قام بعمل مركز مالي قانوني بتاريخ الوفاة ليرى ما هو حق (أم المتوفى) من الميراث ليخرجه لها قبل العمل بالوصية، فكانت نتيجة المركز المالي عجزًا بمقدار (11.000 ألف دينار) من أصل (76.000 ألف دينار) ديونًا على هذا المحل من بين شركات وديونًا شخصية بذمته، فبعد أن تأكد الكفيل بأنه لا تركة من هذا المحل، وبعد سؤال (زوجة المتوفى وأم أولاده... والوصية الشرعية عليهم) بإمكانية سداد هذا الدين والعمل على الاتجار بهذا المحل من جديد للتمكن من العيش منه هي وأولادها، ردت بالإيجاب واستطاعت أن تدبر مبلغًا (بالدين) من أحد أقاربها لتسدد به جزءًا من حساب الشركات كي تستطيع سحب بضائع من جديد (بعد أن أوقفت الشركات السحب عليهم) حتى استطاعت بعون الله بعد سنة ونصف تسديد نصف المبلغ تقريبًا 35,000 ألف دينار) حضرت الأم (والدة المتوفى) وإخوانه يطالبونها بنصيبهم من الميراث في هذا المحل على أن يكون ميراثهم المشاركة الدائمة بالسدس (دخول شراكة) بنصيب أم المتوفى بالتركة، فهل هذا من حق والدة المتوفى وإخوانه، وإن كان كذلك هل تستطيع الزوجة أم الأطفال إعطاءها نصيبها (إذا كان لها الحق بذلك) من باب تأدية الأمانة.
طبعًا بعد سداد الديون جميعها، أم أن هذا ليس من حقها حيث إن المال ليس ملكها وحدها بل لها ولأولادها (الأيتام) كما أوصى والدهم بذلك... مع العلم أنه لم يكن هناك تركة (من هذا المحل) حين الوفاة.
أفيدونا... ما هو التصرف الذي يرضاه الله وجزاكم الله خيرًا.
- واستفسرت اللجنة من المستفتية فقررت ما كتب في طلب الاستفتاء، وأفادت بأن المحل بما فيه من بضاعة يساوي 65 ألف دينار تقريبًا.
إن الأم لها الحق شرعًا في سدس التركة وعليها السدس في الدين المتعلق بالتركة ولا اعتبار لوصية المتوفى، حيث إنه لا وصية لوارث.
والله أعلم.