• المعتدة من طلاق رجعي ترث زوجها أثناء العدة

    زوجي توفي بتاريخ 17/6/89 وقبل وفاته بشهر تقريبًا نطق علي بالطلاق ‏بقوله: طالق ولما طلبت منه أن نذهب إلى المحكمة لعمل إثبات طلاق رفض ‏ولكنه لم يرجعني بعد ذلك على رغم من أننا عشنا مع بعض.

    والآن وبعد وفاته ذهب الورثة إلى المحكمة لعمل حصر إرث وأخبرتهم بأني ‏مطلقة ولم يأخذوا بكلامي لأنه لا توجد عندي ورقة إثبات طلاق وأحالوني إلى ‏وزارة الأوقاف للنظر في الموضوع من وجهة نظر شرعية.

    ‏ فالرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.

    * ‎وسألتها اللجنة ما يلي: كم مرة طلقك زوجك؟ قالت: مرة واحدة فقط قبل أن يتوفى بشهرين تقريبًا عنده ‏ضغط وسكر وجاء معصبًا فقال: أنت طالق ولم أحفظ تاريخ الطلاق ولم يعلم ‏به أحد غيري والعادة انقطعت مني منذ فترة طويلة قبل وفاة الزوج.

    وحضرت معها ابنتها السيدة/شريفة.

    وأفادت بأن أمها أخبرتها بأن أباها قد ‏طلقها قبل وفاته بشهر.

    إذا كان الأمر كما قررت المستفتية بأن زوجها توفي بعد طلاقه الرجعي لها ‏بحوالي خمسين يومًا فإنها لا زالت في العدة لأن عدتها بالأشهر كما أفادت ‏لانقطاع الحيض وبذلك تستحق الميراث وعليها عدة الوفاة.

    والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 1938 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة