النظر والمصافحة والخلوة بالمرأة
ما هي الحدود الجائزة في مجاملة أقارب الزوجة مسلمة كانت أو نصرانية وخاصة إذا كان منهن متبرجات؟
إن المرأة الأجنبية -غير الزوجة والمحارم- مسلمة كانت أو غير مسلمة لا يجوز للمسلم أن يرى منها إلا ما أباحه الشرع وهو الوجه والكفان إذا كان النظر بغير شهوة وأمنت الفتنة ويستوي في ذلك قريبات الزوجة وغيرهن، وعليه فلا يجوز النظر أثناء المجالسة أو غيرها إليهن إلا في حدود ما أباح الشرع نظره من المرأة الأجنبية، ومن باب أولى لا تجوز الخلوة بهن.
والله أعلم.