الصلاة إلى غير القبلة سهوا
ما حكم من قدم إلى بلد وصلى إلى غير القبلة ساهيًا، مع معرفته لاتجاه القبلة، وتذكر ذلك بعد فوات وقت الصلاة التي أداها؟
من صلى إلى غير القبلة تفريطًا منه حيث لم يسأل ولم ينظر في الأدلة التي تدل على اتجاه القبلة فإنه يعيد الصلاة؛ لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة مع القدرة عليه، فعليه الإعادة وهكذا من صلى إلى غير القبلة ساهيًا تلزمه إعادة الصلاة؛ لإخلاله بشرط من شروطها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
فتاوى اللجنة الدائمة
رقم الفتوى: 17279 تاريخ النشر في الموقع : 21/01/2018