متى تحيل لجان الفتوى السؤال إلى غيرها؟
من لجنة الأحوال الشخصية
- متى تجوز الإحالة إلى القضاء أو جهة أخرى؟
وهل تجوز الإحالة إذا ما اقتنعت اللجنة بالتحريم؟ أم لا؟
إذا اقتنعت الهيئة أو اللجان المتفرعة عنها بالتحريم في مسألة وكان هناك احتمال وجود مخرج شرعي لدى القضاء أو هيئة إفتاء أخرى فإنه يجوز إحالة الموضوع إلى القضاء مع وجوب التنبيه إلى الأخذ بالأحوط في الحرام إلى أن يصدر الحكم أو الفتوى من الجهة المحال إليها.
والله أعلم.