• صرف الزكاة في الخدمات الطبية والتعليمية

    هل يجوز شرعًا صرف مبالغ جمعت للجهاد والمجاهدين على مشاريع ونشاطات تخدم الجهاد والمجاهدين؟ بمعنى أن الأموال التي إذا افترضنا أنها جمعت أصلًا للجهاد لتصرف على السلاح والملابس وغيره هل يجوز أن تصرف على الخدمات الطبية لجرحى المجاهدين وتعليم أولاد المجاهدين وغير ذلك؟ مع العلم أن الأموال المتبرع بها هي:

    أ) أموال زكوات

    ب) أموال صدقات واتصلت اللجنة بالمدير التنفيذي للجنة الدعوة فأفاد بأن معظم التبرعات تأتي باسم دعم القضية الجهادية وباقي التبرعات تخصص لتجهيز غاز أو أسرة مجاهد وكل ما جاء مخصصًا لتجهيز غاز أو أسرة مجاهد يصرف على المخصص لهم وباقي الدعم نريد الآن صرفه للخدمات الطبية للمجاهدين والتعليم لأولادهم ونحو ذلك.
     

    يجوز صرف المبالغ التي جمعت باسم (دعم الجهاد) لكل المشاريع والنشاطات التي تخدم الجهاد والمجاهدين وأسرهم من خدمات طبية أو تعليمية سواء كانت هذه الأموال من الزكاة أو الصدقات وذلك من مصرف (في سبيل الله) ومصرفي (الفقراء والمساكين).

    والله أعلم.

    ملاحظة: تكررت هذه الفتوى في مجموعة الفتاوى الشرعية برقم: 2254.
     

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 2022 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة