دفع الزكاة إلى الأخ بإسقاط الدين عنه
يقول أنه لديه أخًا ضعيفًا ماديًا ومطلوب له بمبلغ من المال، ويسكن بالإيجار، فهل يحل له دفع الزكاة بإسقاط ماله الذي على أخيه؟
إسقاط ماله على أخيه مقابل زكاته لا يجوز، إلا إذا استوفى منه القرض ثم يسلمه الزكاة بنيتها، وبتسليم جديد، والله أعلم.