• استبدال مساجد جديدة بقديمة خلال عمليات التثمين

    1) المساجد التي تمت إزالتها داخل المدينة وكانت على مسافات متقاربة من بعضها البعض ومن الصعوبة إعادة بنائها بنفس مواقعها السابقة نظرًا لاستحداث مبانٍ وشوارع أكبر من المباني القديمة، هل من الممكن تخصيص مواقع بديلة لها داخل المدينة أيضًا؟ ومثال ذلك مسجد البدر الذي كان قائمًا وتم هدمه لبناء متحف الكويت الوطني، ومسجد إسماعيل الذي كان قائما وتم هدمه لبناء سوق الأقمشة.

    2) المساجد التي تمت إزالتها ومن الصعوبة إعادة بنائها في نفس مواقعها السابقة، حيث إنه تم بناء مواقف للسيارات أسفلها أو على المسطح الذي كانت قائمة عليه، هل من الممكن تخصيص مواقع بديلة لها في مواقع أكثر حاجة لإقامتها داخل المدينة، ومثال لذلك: المساجد التي كانت قائمة بموقع مجمع الوزارات، وهي الفليج وعلى عبد الوهاب والقصمة.

    - يُرجى التكرم بإبداء الرأي الشرعي حول المساجد البديلة لبعض المساجد التي تمت إزالتها داخل مدينة الكويت وهي:

    1) مسجد ناصر يوسف البدر الذي كان قائمًا بمنطقة القبلة وتمت إزالته لدى بناء متحف الكويت الوطني، ويقترح تسمية مسجد جارٍ إنشاؤه من قِبل الهيئة العامة للإسكان بمنطقة الصوابر بالشرق باسم المسجد الذي تمت إزالته، علمًا بأن المسافة بين الموقعين هي حوالي 1.5 كيلو متر ويتعذر تخصيص موقع بديل آخر بجوار الموقع القديم، نظرًا لوجود مساجد عدة قائمة بنفس المنطقة.

    2) مسجد إسماعيل الذي كان قائما بمنطقة السوق وتمت إزالته لدى بناء سوق الأقمشة، ويُقترح إنشاء مسجد بديل له على ميزانية الدولة على موقع تم تخصيصه غرب منطقة الصوابر على شارع الهلالي بمنطقة الشرق أيضًا، والمسافة بين الموقعين حوالي خمسمائة متر.

    وقد حضر في الجلسة بطلب من اللجنة مدير إدارة الوقف السيد/عبد الوهاب، وأفاد ما يلي:

    إن الدولة إذا أرادت إزالة المسجد فإنها لا تثمن المسجد المزال، وإنما تثمن الأعيان الموقوفة على المساجد، وفي حالة إزالة مسجد للمصلحة العامة فإنها تخصص أرضًا لبناء مسجد عليها بدلًا من المسجد المزال، وتلتزم ببناء المسجد البديل، ولم يحصل تثمين لأي مسجد، والأرض المخصصة لبناء المسجد البديل لا يؤخذ فيها رأي وزارة الأوقاف.
     

    إن عدم إيجاد بديل للمساجد التي أزيلت -على النحو المقرر شرعًا في أحكام الوقف بالنسبة للمساجد- ليس سائغًا شرعًا، وأما بعض المساجد التي قامت جهات حكومية بإيجاد مساجد بديلة عنها فعلًا، فهذا يحصل به الاستبدال المطلوب شرعًا إذا كانت الأرض والبناء مثل أرض المسجد القديم وبنائه أو أفضل منه، وينبغي تسمية المسجد البديل باسم المسجد المزال.

    ولا بد من تنظيم هذا الموضوع من قبل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية مع مراعاة الأمور التالية:

    الأول: حصر جميع المساجد التي تمت إزالتها ولم تنشأ مساجد بديلة عنها.

    الثاني: مطالبة الجهات الحكومية المختصة بتخصيص أرض لكل مسجد أزيل مع مبلغ نقدي يكون بديلًا عن المبنى الذي تقرر إزالته، ويراعى في الأرض المخصصة أن لا تقل من حيث القيمة عن أرض المسجد المزال، وأن تكون في نفس المنطقة إن كانت الحاجة في المنطقة قائمة إلى المسجد حالًا أو مستقبلًا، فإن لم تكن الحاجة إلى المسجد في المنطقة قائمة جاز أن تكون البديلة في مكان آخر يحتاج فيه إلى مسجد، ويراعى في الموقع الجديد أن يكون قريبًا من موقع المسجد المزال حسب الإمكان.

    الثالث: أن يكون المبلغ المشار إليه مقدرًا بطريقة التثمين التي كانت متبعة في غيره من المباني الخاصة التي تقوم الدولة بتثمينها، فيجمع في حق المسجد بين تخصيص أرض بديلة ومبلغ التثمين عن المبنى.

    الرابع: قيام وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بمتابعة عملية الاستبدال وتوليها إنشاء المسجد البديل بأقرب فرصة، تحاشيًا عن انقطاع الصلاة في المسجد وحرمان الواقف من الثواب الذي ابتغاه من وقف المسجد.

    أما بالنسبة للحالات الجديدة التي يتقرر فيها إزالة المسجد للمصلحة العامة يجب الالتزام بعدم الشروع في الإزالة إلا بعد تخصيص الأرض البديلة وإنشاء المسجد البديل عليها.

    والله أعلم.
     

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 2048 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات

فتاوى ذات صلة