زكاة ديون المحل
من هذا الدكان استأجرت أرضًا بأجرة سنوية للدونم، ونقوم بزراعتها وقد سألت بعض العلماء فقالوا: إن ضممت الزراعة إلى الدكان فلا زكاة إلا على الدكان وما فيه من زراعة وتجارة، إلا أنني لم أتقيد بذلك؛ لأن الزراعة فيها 1 / 10 بما أنها تسقى بماء المطر، لكن هو يقول: لقد قمت بالحراثة والزراعة ورش المبيدات، فهذه تكاليف لم تكن واردة في السابق، وفي الزراعة الماضية. فضيلة الشيخ: لقد قمت من بداية الزراعة بحسم أجرة الأرض فقط وزكيتها بالعشر للناتج والمصروف، وللعلم يا سيدي أقوم ببيع الناتج لأنه لا يوجد من يأخذ الزكاة قمحًا؛ لأن الطحين متوفر في السوق، وأدفعها نقدًا لعدم توفر النقد عند الفقراء، مثال ذلك: استأجرت بألفي دينار، والمصاريف ألفا دينار، والناتج الصافي ألفا دينار، وأخرجت زكاة أربعة آلاف دينار، كل ألف مائة دينار. أفيدونا أفادكم الله.
الخارج من الأرض تجب الزكاة فيه عند اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر إذا بلغ نصابًا ، وهو ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي، ولا يضم إلى ما في المتجر، ومقدار الواجب فيه العشر إذا كان يسقى بالمطر أو بالأنهار، ولا ينظر إلى ما يصرف له من الأشياء التي ذكرتموها؛ لأن نص الحديث: « أن ما سقي بلا مؤونة ففيه العشر » [1] والله الهادي إلى سواء السبيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
1) صحيح البخاري الزَّكَاةِ (1483) ، سنن الترمذي الزَّكَاةِ (640).
فتاوى اللجنة الدائمة
رقم الفتوى: 19471 تاريخ النشر في الموقع : 21/01/2018