زكاة محطة البنزين
يوجد لدي محطة بنزين صغيرة ملك – ولله الحمد – وقد قمت بتأجير المحطة على شخص آخر، عبارة عن شركة، وأرغب السؤال هنا: من الملزم في زكاة المحطة: المستأجر المستفيد منها حاليًّا ومدة عقده ثلاث سنوات أو المالك؟
مبنى المحطة ليس فيه زكاة، وكذا أدواتها المعدة للاستعمال ، وإنما الزكاة تجب على المستأجر في الغلة التي يحصل عليها منها إذا بلغت النصاب وتم عليها الحول من تاريخ حصولها، وتجب الزكاة على المؤجر فيما يحصل عليه من أجار المحطة إذا بلغ النصاب وتم عليه الحول من حين العقد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
فتاوى اللجنة الدائمة
رقم الفتوى: 20946 تاريخ النشر في الموقع : 21/01/2018