دفع الزكاة للمؤسسات الخيرية
هناك مؤسسة خيرية يقوم عليها بعض طلبة العلم، ومهمة هذه المؤسسة خدمة السنة النبوية ونشرها بين الناس عن طريق قيام بعض الباحثين بإعداد البحوث في السنة، وتحقيق المخطوطات الحديثية ونشرها مجانًا، وبما أن هذه المؤسسة الخيرية في طور الإنشاء والبناء مما يستلزم توفير الكثير من النفقات والمصروفات للعاملين في هذه المؤسسة فهل يجوز دفع الزكاة إليها؟ أفتونا مأجورين.
لا يجوز دفع الزكاة للمؤسسة المذكورة ولا غيرها من المؤسسات الخيرية؛ لأن مصارف الزكاة قد حددها الله تعالى في الآية الكريمة وهي قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ﴾ [ التوبة : 60 ] ... الآية، وهذا حصر يفيد أنه لا يجوز صرف الزكاة في غير ما ذكر في الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
فتاوى اللجنة الدائمة
رقم الفتوى: 21709 تاريخ النشر في الموقع : 21/01/2018