أم وأخ شقيق وأختين لأب
توفى مسلم وترك أمًا وأخًا شقيقًا واحدًا وأختين من الأب فما هو الحكم الشرعي في نصيب كل وارث؟
للأم السدس فرضًا، والباقي للأخ الشقيق تعصيبًا ولا شيء للأختين من الأب لحجبهما بالأخ الشقيق، هذا إذا لم يكن للميت وارث غير المذكورين في السؤال وذلك من بعد وصية يوصي بها أو دين.
والله أعلم.