عند دخول مكة لأداء مهمة العمل في خدمة ضيوف الرحمن هل تجب العمرة
عند دخول مكة لأداء مهمة العمل في خدمة ضيوف الرحمن هل تجب العمرة، وإذا كانت واجبة والنية مبيتة فهل يجب الإحرام من الميقات؟
من ذهب إلى مكة وهو لم يعتمر عمرة الإسلام وجب عليه أن يحرم بالعمرة من الميقات الذي يمر به في طريقه ويؤدي مناسك العمرة، أما من سبق له أن اعتمر فإنه لا تجب عليه العمرة مرة ثانية، لكن إن نوى العمرة في سفره ذلك وجب عليه الإحرام من الميقات، ولا يجوز له تجاوزه بدون إحرام، وإن لم ينو العمرة إلا بعد تجاوزه فإنه يحرم من المكان الذي نوى منه خارج الحرم، وإن نوى وهو داخل الحرم فإنه يخرج إلى الحل ويحرم منه بالعمرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
فتاوى اللجنة الدائمة
رقم الفتوى: 19773 تاريخ النشر في الموقع : 21/01/2018