أراد دخول مكة لحج أو عمرة من أين يحرم
شخص مقيم خارج مكة في المنطقة الجنوبية له أغراض في مكة وعند مغادرته خارج السعودية يتوجه إلى مكة لأخذ أغراضه، وإذا تحتم جلوسه بمكة يومًا أو يومين هل يدخل مكة محرمًا أم لا؟
من أراد دخول مكة لحج أو عمرة وجب عليه الإحرام من الميقات الذي يمر به ومن دخلها لزيارة أو حاجة ونحوهما ولم ينو النسك لم يلزمه الإحرام ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: « هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة » [1] . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
1) صحيح البخاري الْحَجِّ (1524) ، صحيح مسلم الْحَجِّ (1181) ، سنن النسائي مَنَاسِكِ الْحَجِّ (2657) ، مسند أحمد (1/332).
فتاوى اللجنة الدائمة
رقم الفتوى: 16152 تاريخ النشر في الموقع : 21/01/2018