طلب الزوجة الطلاق لعدم الإنفاق
أنا امرأة متزوجة رجلًا فتحت له مؤسسة ديكورات حسب مهنته، وكل محتويات المؤسسة باسمي وملكي، والملك لله، وحسب رأيه اتفقنا كل مبلغ يدخل المؤسسة يقاسمني فيه نهاية كل شهر، فقبلت بهذا الأمر.
وعندي منه طفل عمره 6 سنوات، وموفرة عليه إيجار السكن.. فالسكن ملكي والملك لله، ولا كهرباء ولا ماء ولا يصرف عليّ ولا على ابنه من كسوة ولا مأكل ولا مشرب، فالدخل من المؤسسة لجيبه الخاص، ماذا أعمل؟ رجل معتمد عليّ بكل شيء!! المهم، بعد رجوعنا للكويت والحمد والشكر لله من تاريخ 16/6/90 شاهدنا المؤسسة مسروقة بكل محتوياتها، والعوض على الله، وليس لدي مبلغ أو أي دخل آخر، ولا أستطيع أن أعوض أو أسس له مؤسسة أخرى لنعيد حياتنا من جديد كما كانت سابقًا، وزوجي يستطيع أن يقوم بأي عمل حر، لأنه عنده خبرة بكل شيء، وذكي وصحته بغاية القوة، وكان عندي رصيد بسيط قد صرفته عليّ وعليه وعلى ابنه من يوم دخولنا للكويت من 16/6/1990م، لغاية اليوم هذا وانتهى هذا المبلغ الموجود عندي بالبنك ماذا أعمل بحالي كيف أعيش وكيف يُربى هذا الطفل المسكين؟ فأريد منكم حلًا لمشكلتي.
أريد أن أطلب الطلاق منه بالشرع الإسلامي.. فهل يجوز هذا «فهذا سؤالي» مع إني متعلقة بطفلي كثيرًا كثيرًا، وإن سمع زوجي مني أن الفراق سيتم بيني وبينه يهددني بالطفل دائمًا.. أنقذوني منه واشرحوا رسالتي إلى فضيلة الشيخ خالد المذكور حفظه الله من كل مكروه وإياكم.
ليقولها من خلال برنامجه الأسبوعي بالتلفزيون لكي يسمعها زوجي وغيره من أشكال هذا الرجل.
نصحتها بالتريث في طلب الطلاق والسعي في إيجاد عمل له ولها، فإن رفض العمل وتكاسل زوجها ولم يقدر على الإنفاق فلها أن تطلب الطلاق للإعسار في النفقة.
والله أعلم.