دفع من عرفة قبل الغروب بوقت يسير
ما الحكم فيمن خرج من عرفات قبل الوقت المحدد لصلاة المغرب بدقيقة واحدة عن الوقت المكتوب بالتقويم علمًا بأن ركاب السيارة قالوا: إن الشمس قد غربت.
الأصل بقاء الحاج بعرفة يوم التاسع، فلا يدفع منها حتى يتأكد من غروب الشمس، ولا يحل له الانصراف منها قبل ذلك، فالاعتبار بغروب الشمس، فإن كان خرج منها بعد تحققه من غروب الشمس فقد أدى ما وجب عليه ولا شيء عليه في ذلك، وإن خرج منها قبل غروب الشمس أو لم يتحقق من ذلك ولم يرجع إليها ويبقى فيها إلى أن تغرب، أو لم يرجع ولو لحظة من الليل -فإنه يجب عليه دم؛ وهو ذبح شاة؛ لتركه واجبًا من واجبات الحج.
فتاوى اللجنة الدائمة
رقم الفتوى: 19483 تاريخ النشر في الموقع : 21/01/2018