• طلاق الثلاث بلفظ واحد مع نية طلقة واحدة

    تزوجت عام 1958م، وهذه أول مرة أطلق فيها زوجتي، فقد حصل خلاف بيننا فقلت: طالق بالثلاث، وكنت في حالة غضب فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ - واستفسرت اللجنة من الزوج فقرر ما كتب في طلب الاستفتاء وقصد بقوله (طالق بالثلاث) طلقة واحدة وقد حصل ذلك منذ أسبوع ولم تكن حاملًا ولم يراجعها ولم يعاشرها منذ حصول الطلاق.

    - واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله.

    وقع بما جاء في الاستفتاء وبمناقشة المستفتي طلقة أولى رجعية يحل للزوج أن يراجع زوجته ما دامت في العدة، وقد راجعها أمام اللجنة وتبقى معه زوجته على طلقتين، والله أعلم.

    مجموعة الفتاوى الشرعية

    رقم الفتوى: 2199 تاريخ النشر في الموقع : 04/12/2017

    تواصل معنا

التعليقات