الذهاب بالمشرك إلى مكة
رجل طلبت والدته منه أن يذهب بها إلى مكة يساعدها في تكاليف السفر ؛ لأداء العمرة ، علمًا بأن هذه الأم تذبح للجن سنويًا وإذا نصحت في ذلك قالت : وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ، وهي جاهلة وقد طلبت منها أن تترك الشرك وأذهب بها فأبت . فهل يجوز لي أن أساعدها في نفقة السفر والحالة هذه أم أنه يحرم علي ذلك ؟
لا يجوز لك أن تذهب بالمذكورة إلى العمرة ولا أن تساعدها في نفقات العمرة إلا بعد أن تتوب إلى الله وتترك الشرك ؛ لأن الذبح لغير الله شرك أكبر ، والمشرك لا يصح منه عبادة حتى يتوب من الشرك ، قال تعالى : ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ، وقال تعالى : ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
فتاوى اللجنة الدائمة
رقم الفتوى: 23367 تاريخ النشر في الموقع : 21/01/2018