تأجير مآذن وساحة المسجد
هل يجوز تأجير مآذن المساجد على شركات الاتصالات لتوضع عليها مقويات شبكات الإرسال ويكون الريع لمصلحة الوقف ؟ علمًا بأن الريع ليس مخصصًا لمصلحة المسجد بل يعود إلى مصلحة الأوقاف عمومًا . وما حكم تأجير ساحة المسجد للبنوك لتوضع بها آلات السحب النقدي والإيداع علمًا بأن الساحة التي يراد تأجيرها والاستفادة من غلتها لمصلحة الوقف غير محوطة ؟
لا يجوز أن تتخذ المساجد أو ساحاتها التابعة لها ميدانًا للبيع أو الشراء أو التأجير ، سواء كان ذلك للشركات أو المصانع أو البنوك أو غيرها ؛ لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله تعالى ، من صلاة وذكر وتعلم العلم وتعليمه وقراءة القرآن ونحو ذلك ، قال الله تعالى :
﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾ [ الجن : 18 ] ، واستغلال المساجد أو ساحاتها التابعة لها يناقض ذلك ، وعليه فيجب تنزيهها عما ذكر ومراعاة حرمتها والحرص على عدم إشغال الناس بما يصرفهم عن عبادة الله تعالى ، وتعلقهم بالآخرة ، فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال عن المساجد : « إنما هي لذكر الله - عز وجل - والصلاة وقراءة القرآن » [1] . أخرجه مسلم ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك » [2] . أخرجه النسائي ، والترمذي وحسنه ، وتأجير ساحات المسجد لهذا الغرض من التجارة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
1) صحيح مسلم الطهارة (285).
2) سنن الترمذي الْبُيُوعِ (1321) ، سنن الدارمي الصَّلاَةِ (1401).
فتاوى اللجنة الدائمة
رقم الفتوى: 24577 تاريخ النشر في الموقع : 21/01/2018